للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء، وإنما فرقوا بينهما من جهة الإثم؛ فيأثم العامد دون المخطئ (١).

يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: «ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه، فأصابه إنسان عمدا، فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ، لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد» (٢).

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر: «وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد، يغرمه من أصاب من ذلك شيئاً إلا في المأثم، فإن من أخطأ فأتلف شيئاً لا مأثم عليه، وعليه الغرم، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه فأتلفه، ولا يفارق أحداً من الجانبين الغرم» (٣).


(١) انظر: المبسوط (١٦/ ١١)، الهداية مع فتح القدير (٥/ ١٥٧)، البناية (٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، الاستذكار (٢٢/ ٢٧١، ٢٨٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، الفروق (١/ ٢١٣، ٢/ ٢٠٩)، الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، عدة البروق (ص ٣٣٥، ٦٣٩)، حاشية الدسوقي والشرح الكبير (٣/ ٤٢٠، ٤٥٧)، الأم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥٦٥)، الحاوي ... [(٧/ ٥٠، ١٧٠)، (٨/ ٣٥٩)، (١٥/ ١٠٥، ٣٠٥)، (١٧/ ٢٧٠)]، قواعد الأحكام ... [(١/ ٣٥، ٢٦٣)، (٢/ ٦، ٢٦٨)]، المجموع المذهب بتحقيق محمد صالح فرج (ص ٢٥٨)، فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩)، المقنع لابن البنا (٣/ ١٠٢٤)، المغني [(١١/ ٣٢٩، ٥٦٠) و (١٢/ ٥٠٥)]، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٢٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، المبدع (٥/ ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ١٤)، مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٦)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩).
(٢) الأم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٣) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥٦٥).

<<  <   >  >>