للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يضمن، وهو الأصح؛ لأن المستأجر لا يضمن، وهو نائب عنه (١).

٤ - إذا تلفت العارية بالاستعمال المأذون فيه - كما إذا انمحق الثوب - فلا ضمان على الأصح (٢).

٥ - إذا تلفت العارية في شغل المالك - كما إذا أرسله في حاجته وأعاره دابة ليركبها في هذه الحاجة، وكذا لو لقيه في الطريق ومعه دواب، فأركبه دابة ليحفظها - فإن المستعير لا يضمن (٣).


(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال (ص ٢٣٩ - ٣٤٠)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٣٥)، القواعد للحصني (٤/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٧).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٣٤).
(٣) انظر: المرجعين السابقين.

<<  <   >  >>