للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ائتمنك ولا تخن من خانك) (١).

وجه الدلالة من الآية والحديثين السابقين: أن الشارع الحكيم أمر بأداء الأمانة إلى أهلها، ومن لازم الأداء «أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه» (٢) (٣).

٦ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٣/ ٨٠٥) برقم (٣٥٣٥)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب (٣/ ٥٦٤) برقم (١٢٦٤)، والدارقطني في سننه: (٣/ ٣٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨١). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩)، السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).
(٢) الإرشاد للسعدي (ص ١٤١). وانظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) هذا، وقد وجدت بعض النصوص الحديثية التي هي أصرح من الحديثين السابقين في الموضوع، إلا أن العلماء قد حكموا عليها بالضعف، وفي هذا يقول الشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٣٤٢): «ولا يحتاج - مع هذا الأصل - إلى الاستدلال على عدم الضمان بما لم يثبت، كما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضمان على مؤتمن)، وما رواه أيضا من طريق أخرى عنه (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)، فإن في أسانيدهما من لا تقوم به الحجة».
وانظر في تخريجهما والكلام عليهما: سنن الدارقطني (٣/ ٤١)، السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٨٩)، التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، التعليق المغني (٣/ ٤١) مع سنن الدارقطني، السيل الجرار (٣/ ٢٨٦).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ٨١.

<<  <   >  >>