للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - إذا أزال الأطباء شعر لحية المريض أو شعر بطنه أو صدره، لإجراء عملية جراحية، فلا ضمان عليهم (١).

٧ - إذا قال الأطباء للمرأة الحامل: إن بقي الولد في بطنك متّ أنت وإياه، فأسقطته، أثمت بذلك، ووجب ضمان الجنين؛ لأنها دفعت أذاها به (٢).

٨ - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم يفده (٣).

٩ - إذا استأجر شخص قارباً ساعة من الزمن، وبعد أن وصل إلى عرض البحر، انقضت مدة الإجارة، فهنا تمتد مدة الإجارة حتى يصل إلى الساحل، ويدفع المستأجر أجرة المثل للمدة الزائدة (٤).

١٠ - إذا استأجر شخص مرضعة لابنه، فانقضت مدة الإجارة، وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها، فتبقى الإجارة إلى أن يستغني الطفل عن هذه المرضعة، ويدفع لها أجرة المثل للمدة الزائدة (٥).

١١ - لو انتهت مدة الإجارة أو العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد؛ فإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة (٦).


(١) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨ في الحاشية).
(٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠٧ في الحاشية)
(٣) المرجع السابق. وانظر: الفروع (٣/ ٣٥٤)، الإنصاف مع المقنع (٨/ ٢٣٢).
(٤) انظر: شرح المجلة (ص ٢٦٨)، درر الحكام (١/ ٤٣).
(٥) انظر: شرح المجلة (ص ٢٦٩)، شرح القواعد (ص ٢١٤).
(٦) شرح القواعد (ص ٢١٤).

<<  <   >  >>