للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إن إيجاب الضمان على الصبي الصغير والمجنون مبني على وقوع سبب الضمان منهما، وهو الإتلاف، والإتلاف لا يتوقف على القصد، كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه أو بسقوط الحائط المائل (١).

قال الشيخ علي الخفيف: «ذلك لأن الشريعة الإسلامية تجعل الضرر علةً وسبباً للتضمين؛ فإذا وجدت العلة وجد المعلول، والإلزام في ذلك إنما هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ولذا لزم ضمان من لا إدراك له في ماله» (٢).

٢ - إن الضمان جابر، والغرض من الجوابر جبر ما فات من المصالح، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثما، ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان وعلى المجانين والصبيان (٣).

وفي هذا يقول الشيخ علي الخفيف: «لأن أساس الضمان هو الجبر، لا الجزاء والعقوبة، وأريد بالجبر رفع الضرر، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار)، ولا شك أن في إتلاف من لا تمييز له مالا لآخر إضرارا به يجب رفعه، ولا سبيل إلى رفعه إلا بإحلال مال مكافئ له محله بدلا عنه، وليس ذلك إلا بأخذه من مال من تسبب فيه، حتى تكون تبعة فعله عليه لا على غيره، ولهذا لم يفرقوا في هذا بين الخاطئ والعامد، والجاد واللاعب، والعاقل والمجنون، والبالغ والصبي» (٤).


(١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٩٠)، الاختيار (٢/ ١١٣)، المستصفى (١/ ١٥٨)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢).
(٢) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٨).
(٣) انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٦٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢٦٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤١٨).
(٤) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٩).

<<  <   >  >>