للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.

وهذا قول الشافعية (٢) والمذهب عند الحنابلة (٣) وقول الظاهرية (٤).

القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.

وهو رواية عند الحنابلة (٥).

القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.

وهذا مذهب المالكية (٦)، ووافقهم بعض الشافعية (٧) والحنابلة (٨) في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢).
(٢) انظر: الوجيز (١/ ١٤٥)، المجموع (١١/ ٤٠٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(٣) انظر: المغني (٦/ ٢٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢) كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠).
(٤) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٧).
(٥) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).
(٦) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨)، منح الجليل (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٧) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(٨) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ١٢٤)، شرح الزركشي (٣/ ٥٧٨).

<<  <   >  >>