للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أ) أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً في حال السعة والاختيار، دون الضرورة والحاجة.

(ب) أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس، بحيث يتموَّلونه عادة.

٢ - أن جمهور الفقهاء - كما سبق - أدخلوا في تعريف المال التقوم الشرعي، (أي: جواز الانتفاع به شرعاً)، وكأنهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني على هذا أن المال والتقوم عندهم متلازمان، ولذلك لم يحتاجوا إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغيره - كما فعل الحنفية-.

وإذا أطلق جمهور الفقهاء لفظ (المتقوّم) فإنما يريدون به ما له قيمة في عرف الناس، وعكسه غير المتقوّم (١).

٣ - أن الحنفية خالفوا جمهور الفقهاء، حيث لم يشترطوا في المال أن يكون مباح الانتفاع به شرعا (التقوم الشرعي)، مما دعاهم إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم، ليبنوا على ذلك وجوب الضمان على من اعتدى على مال متقوّم، بخلاف غير المتقوّم، فإن الجناية عليه هدر.

كما أن جواز التصرف الشرعي بالمال منوط بالتقوم، فالمال المتقوّم يصحّ التصرف فيه بأن يكون محلاً للعقد، بخلاف غير المتقوّم، فلا يجوز أن يكون محلاً للعقد.

على أنه لا تلازم بين التقوم والمالية عند الحنفية - كما سبق -، فقد يكون الشيء متقوّما (مباح الانتفاع) ولا يكون مالاً، كالحبة من القمح، وقد يكون الشيء مالاً ولا يكون متقوّما، كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما، كالدم (٢).


(١) انظر: الذخيرة (٥/ ٤٠٠)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٥١).
(٢) انظر: البحر الرائق (٥/ ٢٧٧)، حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١).

<<  <   >  >>