للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمد عند بعض العلماء (١).

ولهذا الاستثناء أدلة من السنة والإجماع، أكتفي منها بذكر هذين الدليلين:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرّة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (٢).

٢ - قال أبو بكر ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة» (٣).

وقال أبو محمد ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة .. وأجمع أهل العلم على القول به» (٤).


(١) ذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن العاقلة تحمل دية شبه العمد، بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تحمله وهو مقتضى مذهب المالكية.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٦١، ٣٦٥)، روضة الطالبين (٩/ ٣٤٨)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، ٢٩٤)، المنثور (١/ ٢٤٥، ٣/ ٣٦٠)، القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧)، المغني (١٢/ ١٥ - ١٦)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦ - ١٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦) برقم (٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (٣/ ١٣٠٩) برقم (١٦٨١).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٧٢).
(٤) المغني (١٢/ ٢١).

<<  <   >  >>