للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (١).

٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٢).

٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (٣).


(١) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١).

<<  <   >  >>