للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لو كان الحيوان مقيدا، فجاء شخص وحلّ قيده، أو كان الطائر في قفص فجاء أحد ففتح باب القفص، وبقي الحيوان والطائر كل في مكانه، ثم جاء شخص آخر فنفرهما، فالضمان على منفرهما؛ لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كالدافع مع الحافر (١).

هذان الحالان فيما إذا توفر الشرطان السابقان آنفا، وهما:

١ - أن تقع جميع الأسباب على وجه التعدي.

٢ - أن تقع جميع الأسباب عمن هو أهل للضمان.

فإن انتفى الشرط الأول - كأن حصل التعدي في بعض الأسباب دون البعض الآخر - فإن الضمان يجب على المتعدي (٢)، سواء كان أقوى تأثيرا في الإتلاف من غير المتعدي أم لم يكن.

مثال ذلك فيما إذا كان السبب الذي حصل تعديا هو الأقوى تأثيرا: إذا حفر شخص بئرا أو نصب سكينا في ملكه، ووضع متعدٍّ حجراً، فعثر حيوان بالحجر ووقع في البئر أو على السكين، فإن الضمان على واضع الحجر، لتعديه (٣).

ومثاله فيما إذا كان السبب الذي حصل تعديا هو الأضعف تأثيرا: إذا وضع رجل حجرا في ملكه، وحفر متعد هناك بئرا أو نصب سكينا، فعثر حيوان بالحجر ووقع في البئر أو على السكين، فإن الضمان على حافر البئر أو ناصب السكين، لحصول التعدي منه (٤).


(١) انظر: المغني (٧/ ٤٣١).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٣٢٥).
(٣) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٩٧)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٨٨)، المغني (١٢/ ٨٨ - ٨٩).
(٤) وقيل: لا يتعلق بحافر البئر وناصب السكين ضمان. انظر: روضة الطالبين (٩/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>