للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان» (١).

٤ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الاستدلال: «التفريط يناسب الضمان» (٢).

٥ - جاء ذكر القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بصيغة: «الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان» (٣).

٦ - قال مفتي دمشق في وقته - محمود حمزة (٤) -: «لا ضمان على المبالغ في الحفظ» (٥).

٧ - صاغ الشيخ عبد الرحمن السعدي القاعدة بقوله: «القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً» (٦).


(١) المغني (١٢/ ٥٥٠).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٢).
(٣) شرح المجلة (ص ٤٢٦)، وانظر: الفوائد الزينية (ص ١٢٧).
(٤) هو الفقيه محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى بن حمزة الحسيني الحمزاوي الحنفي الدمشقي، ولد سنة ١٢٣٦ هـ، تقلب في مناصب شرعية عالية، انتهت به إلى فتوى الشام، وكان أديبا شاعرا، له مؤلفات منها: درر الأسرار في تفسير القرآن، والفرائد البهية في القواعد الفقهية، والكواكب الزاهرة في الأحاديث المتواترة وغيرها، توفي سنة ١٣٠٥ هـ.
انظر: هدية العارفين (٦/ ٤٢٠)، الأعلام (٧/ ١٨٥).
(٥) الفرائد البهية (ص ٥٨).
(٦) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).

<<  <   >  >>