للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله: (وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه) فيه نظر، فإنه لو قيل: أخذ الجعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى. فإن الاقتراض من جنس الشفاعة، وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور في ذلك، ولكن الأولى عدم ذلك. والله أعلم» (١). والله تعالى أعلم بالصواب.

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، منها ما يلي:

١ - من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل - المكفول عنه - الدين في موعده، فيجب على الكفيل الأداء وقضاء الدين (٢).

٢ - إذا تصالح اثنان على مال محدود، وكفل بمال الصلح أجنبي عنهما: جازت الكفالة، ويدفع الأجنبي المال للمصالح، فإذا تبين أن المال مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه؛ لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد. فعلى الأجنبي الوفاء، وإن أبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى (٣).

٣ - خطاب الضمان، وهو: «تعهد نهائي يصدر من المصرف بناء على طلب عميله (ويسمى الآمر) بقبول دفع مبلغ نقدي معين، أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة» (٤).


(١) الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٧/ ٢٥٢).
(٢) موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٤٢٧). وانظر: المغني (٧/ ٧١، ٨٩).
(٣) المرجع السابق (٥/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٤) المصارف والأعمال المصرفية (ص ١١٥).

<<  <   >  >>