للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه:

* فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاًّ أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

* وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) (١).

«ولا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان، والتي يراعى فيها مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه، بخلاف المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه، فإنها جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» (٢). والله تعالى أعلم.

٤ - الاعتماد المستندي، «وهو: تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمنا لسلع يصدرها للمستورد - (طالب فتح الاعتماد) - متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد» (٣).


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٢٥).
(٢) المرجع السابق (ص ٢٦) بتصرف. وانظر: تطوير الأعمال المصرفية (ص ٢٩٤ - ٣٠١)، بحوث في المعاملات (ص ٣٨٥ - ٣٩١)، مشكلة الاستثمار (ص ٤٨٠ - ٤٨٨).
(٣) الكفالة للسالوس (ص ١٥٩).

<<  <   >  >>