للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد خرَّج بعض الباحثين «الاعتماد المستندي المغطى غطاء كليا بأن المصرف يكون في هذه الحالة وكيلا عن فاتح الاعتماد، وإن كان كفيلا بالنسبة للمصدر الذي يعتبر مكفولا له، غير أن المصرف يأخذ عمولة تعد أجرا أو جعلا عن وكالته لا عن كفالته. أما الاعتماد غير المغطى كليا أو جزئيا فالمصرف كفيل، وفاتح الاعتماد غير المغطى مكفول عنه» (١).

٥ - البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد (البطاقات الائتمانية).

وقد جاء في تعريفها - ما يبين حقيقتها وأقسامها - بأنها: «أداة يصدرها بنك أو تاجر أو مؤسسة تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات، سحبا لأثمانها من رصيده، أو قرضا مدفوعا من قبل مصدرها ضامنا لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها، الذي يتعهد بالوفاء والتسديد للقرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو بزيادة ربوية لدى اختياره الدفع على أقساط، مع حسم عمولة على التاجر من قيمة مبيعاته في جميع الحالات» (٢).

هذا «وقد بادرت بعض المصارف الإسلامية إلى طرح تكييف شرعي لمسائل هذه البطاقات واستخداماتها، مع تبني بعضها إصدار بطاقة تُرَاعَى فيها الشروط الشرعية» (٣).


(١) المرجع السابق (ص ١٦٠) بتصرف. وانظر: المصارف والأعمال المصرفية (ص ١٠٠ - ١١٣)، تطوير الأعمال المصرفية (ص ٣٠٣ - ٣٠٦)، موقف الشريعة من المصارف (ص ٢٩٩ - ٣٠٢)، مشكلة الاستثمار (ص ٤٧٢ - ٤٧٩).
(٢) البطاقات البنكية (ص ٢٢٧).
(٣) بحوث في المعاملات (ص ٤١٠).

<<  <   >  >>