للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن (١).

٤ - لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان (٢).

٥ - إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي (٣).

٦ - الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه (٤).

٧ - من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه (٥).

٨ - لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (٦).

٩ - إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل: ... إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط ... لم يضمن (٧).


(١) الدليل الماهر الناصح (ص ١٤٠) بتصرف يسير.
(٢) المبدع (٥/ ٩٦).
(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
(٤) المرجع السابق (١/ ١٤٥) بتصرف يسير.
(٥) المبدع (٥/ ٢٣٩) بتصرف يسير.
(٦) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٥٦).
(٧) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).

<<  <   >  >>