للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» (١).

٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» (٢).

٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (٣).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» (٤).

٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» (٥).

٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» (٦).

٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» (٧).

خامساً: المذهب الظاهري:

- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» (٨).


(١) المنثور (٣/ ٣٦٠).
(٢) القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧).
(٤) المغني (١١/ ٤٩٨ - ٤٩٩). وانظر: (١٣/ ٢٦١).
(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٣٢٤).
(٦) المرجع السابق (٢٠/ ٥٥٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦).
(٧) إعلام الموقعين (٢/ ١٦).
(٨) المحلى (١١/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>