للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» (١).

٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» (٢).

٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» (٣).

٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» (٤).

٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» (٥).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (٦).

٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» (٧).

٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (٨).


(١) الاستذكار (٢٥/ ١٠٩).
(٢) المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣).
(٣) التمهيد (٢٥/ ١٨٣).
(٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤).
(٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨).
(٧) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢).
(٨) المرجع السابق (١/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>