للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إذا استأجر حمارا ليركبه هو، فأركب غيره، فعطب الحمار، ضمن ولا أجر (١).

٤ - إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مكاييل، فحمل خمسة عشر، وجاء بها سليمة، فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها، فهذه إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر، وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر (٢).

٥ - إذا استأجر أرضاً، ليزرع فيها حنطة، فزرع فيها نباتا أشد ضررا من الحنطة، وجب عليه ضمان نقصان الأرض، ولا يجب عليه الأجر؛ لأنه لما خالف صار غاصباً، واستوفى المنفعة بالغصب، ولا تجب الأجرة به، وإنما يجب بالاستيفاء بعقد الإجارة، وهما لا يجتمعان، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد مأذوناً فيه وغير مأذون فيه، ولهذا لا يجتمع الضمان والأجرة (٣).

٦ - إذا استأجر دابة ليحمل عليها حنطة، فحمل عليها حطبا أو خشبا أو حديدا أو حجارة أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة أو أعقر له حتى عطبت، فإنه يضمن كل القيمة ولا أجر عليه (٤).

٧ - إذا استأجر دابة ليركبها فحمل عليها، أو استأجرها ليحمل عليها فركبها، حتى عطبت، ضمن ولا أجر عليه (٥).


(١) انظر: الفتاوى البزازية (٥/ ٧٨)، مجمع الضمانات (١/ ٧٢).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٧٦، ٧٠ - ٧١)، المنتقى (٥/ ٢٦٦).
(٣) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٣٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٠).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٤).
(٥) انظر: المرجع السابق، درر الحكام (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>