للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعلق: من التَّعَلُّق، وهو ربط شيء بشيء آخر (١).

حق: الحق لغة: ضد الباطل، ويطلق على الثبوت والوجوب والنصيب المحدّد والعدل (٢).

واصطلاحاً: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا (٣).

هذا، ومن خلال نص القاعدة يتبين لنا أن الملك أو المال ينقسم بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين:

القسم الأول: الملك أو المال الذي خلص لمالكه ولم يتعلق به حق لغيره، فهذا يحوز لمالكه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، حتى لو أتلفه لم يجب عليه ضمانه.

القسم الثاني: الملك أو المال الذي لم يخلص لمالكه، بل تعلق به حق لغيره، فهذا لا يجوز لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق غيره، وهو نوعان:

النوع الأول: أن يكون الحق الذي تعلق به لله عزّ وجلّ، كالزكاة والصيد في حق المحرم وكفارة العبد الذي قتله سيده وغيرها.

النوع الثاني: أن يكون الحق الذي تعلق به لآدمي، كالرهن والعبد الجاني والأمة المزوجة من غير سيدها والأضحية المعينة والنذر المعين والعين المملوكة المؤجرة ومال المفلس وغيرها (٤).


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٢٥)، مختار الصحاح (ص ٤٥٠).
(٢) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩ - ٥٦)، المصباح المنير (ص ٥٥ - ٥٦).
(٣) المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٩)، وانظر: الأهلية ونظرية الحق (ص ٨٤).
(٤) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩).

<<  <   >  >>