للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية (١).

٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل (٢).

٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة (٣).

١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه (٤).


(١) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٥)، وتقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).
(٤) انظر: تقرير القواعد (٣/ ٥٦).

<<  <   >  >>