للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: إنه لم يأت دليل يدل على أنه لا بدّ من القبض في دخول المبيع في ملك المشتري وضمانه، ولم ترد الأدلة إلا في نهي البائع عن أن يبيع ما لم يكن في قبضه وما ليس عنده (١).

ثانياً: يمكن الإجابة عن أدلة أصحاب القول الأول - الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة - بما يلي:

(أ) أما الأدلة الستة الأولى فإنها لا تدل على أن هناك تلازما بين التصرف في المبيع والضمان، وإنما تدل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه؛ لذا «فإن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان ولا مبنيا عليه، بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع» (٢)، ومن أمثلته:

* إن الثمار إذا تلفت قبل تمكن المشتري من جذاذها كانت من ضمان البائع، مع أنه يجوز للمشتري التصرف فيها بالبيع وغيره. وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع، كما جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق) (٣) (٤).

* «إن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية - كموت الدابة - وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر؛


(١) انظر: السيل الجرار (٣/ ١٢١).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٧).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٢٦٤.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٩٨ - ٣٩٩) بتصرف يسير. وانظر: (٢٩/ ٥٠٨).

<<  <   >  >>