للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنها تلفت قبل التمكن من استيفائها، مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع» (١).

كما أنه قد يمنع المشتري من التصرف في المبيع حيث يكون الضمان عليه، ومثاله: أن من اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها، مع أنها من ضمان المشتري (٢).

وبهذا اتضح أنه قد يجوز التصرف حيث يكون الضمان على البائع، كما في الثمار ومنافع الإجارة، كما أنه قد يمنع التصرف حيث يكون الضمان على المشتري كالصبرة من الطعام، فثبت بهذا عدم التلازم بين التصرف والضمان (٣).

(ب) أما الدليل السابع فقد ردّ عليه العالم محمد الشوكاني بقوله: «قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ما يدل على تقييد هذا الوضع بما إذا وقع قبل الصلاح»، ولفظه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: (تحمرّ)، وقال: (إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟)» (٤)، فهذا الوضع قد ترتب على بيع منهي عنه، وما كان منهيا عنه فهو غير صحيح، والكلام هنا في بيع صحيح وجب بالتفرق، وهذا فارق واضح لا يصح معه القياس.


(١) المرجع السابق (٢٩/ ٣٩٩)، وانظر: (٢٩/ ٥٠٨).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢٩/ ٤٠٠، ٥٠٨).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢٩/ ٤٠٠ - ٤٠٢، ٣٠/ ٢٣٨، ٢٧٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابتها عاهة فهو من البائع (٢/ ١١٢) برقم (٢١٩٥)، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠) برقم (١٥٥٥).

<<  <   >  >>