للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - لا يجوز في سندات المقارضة المعمول بها في البنوك أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحقّ المضارب ربح مضاربة المثل (١).

٥ - إذا استأجر رجل عاملاً خاصا يعمل له، فلا ضمان على العامل فيما يتلف في يده، ما لم يتعدّ أو يفرط (٢).


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠) بتصرف يسير.
(٢) انظر: الإقناع للحجاوي (٢/ ٥٣٠).

<<  <   >  >>