للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - إذا اضطر إنسان إلى طعام غيره وصاحبه مستغن عنه، فامتنع صاحب الطعام أن يعطيه، فضربه المضطر لأجل الطعام حتى مات فإنه لا يضمنه، وأما إذا قتل صاحبُ الطعام المضطرَّ دفاعا عن طعامه فإن عليه القود؛ لأن صاحب الطعام ليس في حالة دفاع، فالمضطر طالب لحقه وليس بمعتد (١).

١١ - إذا عض رجل يد آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عليه؛ لما جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعضّ أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال: أحسبه قال: - (كما يقضم الفحل) (٢) (٣).

١٢ - لو اطلع رجل في بيت إنسان من ثقب أو شَقِّ باب أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلعه عينه لم يضمنها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» (٤) (٥).


(١) انظر: المنتقى (٣/ ١٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٥)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٨١)، المغني (١٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠) الإنصاف (٢٧/ ٤٧).
(٢) سبق تخريجه صفحة ١١٢.
(٣) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٦٣) كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١١٩)، فتح الباري (١٢/ ٢٢٦ - ٢٣٢) المغني (١٢/ ٥٣٧).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ١١٢.
(٥) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٥٥٠)، مواهب الجليل (٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٣٢)، المغني (١٢/ ٥٣٩).

<<  <   >  >>