للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (١).

٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (٢).

٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (٣).

٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (٤).

٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» (٥).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (٦).

٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (٧).

٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» (٨).

٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» (٩).


(١) الحاوي (٣/ ٢٧٨).
(٢) الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.
(٣) المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(٤) الاعتناء (١/ ٤٣٩).
(٥) المرجع السابق (١/ ٥٦٦).
(٦) المغني (٧/ ٤٢٩).
(٧) المرجع السابق (٧/ ٤٢٦).
(٨) المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
(٩) كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).

<<  <   >  >>