للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال أبو الحسن المرغيناني: «جواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» (١).

٥ - قال أبو محمد الزيلعي: «جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية» (٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو العباس القرافي: «ما لا مالية له لا حرمة له» (٣).

٢ - وقال أيضا: «المستهلك شرعاً لا يجب فيه قيمة» (٤).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبوالعباس ابن القاص (٥): «كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته» (٦).

٢ - وقال أيضا: «ما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه» (٧).


(١) الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، الهداية مع البناية (١٠/ ٣١٦).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٨).
(٣) الذخيرة (٨/ ٢٧٥).
(٤) الفروق (٤/ ٧).
(٥) هو: العلامة الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المشهور بابن القاص، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وغيره، وحدث عن أبي خليفة ومحمد ابن أبي شيبة وغيرهما، ومن تلاميذه: أبو علي الزجاجي وغيره، وله تصانيف مهمة منها: "التلخيص" و"المفتاح" و"أدب القاضي"، توفي سنة ٣٣٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٢٠)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٣/ ٥٩ - ٦٠).
(٦) التلخيص لابن القاص (ص ٣٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٦٧)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، المنثور (٣/ ١٠٧)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(٧) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>