للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أيضا: «فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة - الذين كانوا أعلم بني آدم علوما ومعارف - لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهم» (١).

وقال: «وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة، وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم، وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك ... وإلى الساعة لم يسلم لهم حدّ» (٢).

هذا وإن كان لا بد لي من اختيار تعريف للقاعدة الفقهية، فإني أختار أن يكون تعريف القاعدة الفقهية هو: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من عدة أبواب».

شرح التعريف:

قضية: وهي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته (٣).

كلية: أي القضية المحكوم على جميع أفراد موضوعها (٤).

فقهية: نسبة إلى علم الفقه، وهو قيد يخرج جميع القواعد من الفنون الأخرى - غير الفقه - كالقاعدة النحوية والقاعدة الأصولية والقاعدة الحسابية.

تنطبق: أي تُجْرى وتُعْمل على فروع.


(١) المرجع السابق (٩/ ٤٥ - ٤٦).
(٢) المرجع السابق (٩/ ٤٦).
(٣) انظر: بيان المختصر (١/ ٨٧)، التعريفات (ص ١٧٦).
(٤) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (١/ ٣١)، بيان المختصر (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>