للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إذا غصب حيوانا؛ لزمه رده إذا كان باقيا بعينه (١).

٤ - إذا غصب من شخص سيارة، وجب عليه ردها إن كانت باقية بعينها، أو ضمانها إن كانت تالفة.

٥ - إذا غصب ثوبا من آخر؛ لزمه رده إن كان موجودا بحاله، وإلا ضمنها إن كانت تالفة (٢).

٦ - إذا غصب حذاءً من رجل، وجب عليه إرجاعه إن كان موجودا بحاله، أو ضمانه إن كان تالفا (٣).


(١) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠).
(٣) انظر: المرجعين السابقين.

<<  <   >  >>