للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: قسم بعض الباحثين (١) التسبب باعتبار الفعل وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: التسبب بالفعل:

ومثاله: ما لو نخس إنسان دابة آخر، فنفحت برجلها فأضرت بمال أو نفس، أو حفر حفرة في الطريق العام بدون إذن ولي الأمر فوقع فيها حيوان، أو فتح باب بيت غيره فتركه مفتوحا فسرق اللصوص ما به، أو طرح قمامات وقشور بطيخ في الطريق فزلق به عبد (٢).

القسم الثاني: التسبب بعدم الفعل.

ومثاله: لو أصيبت شاة فأراد صاحبها ذبحها قبل أن تموت ولا مدية (٣)

معه، وكان مع غيره مدية فطلبها من صاحبها، فامتنع عن إعطائه حتى ماتت الشاة، يكون صاحب المدية ضامنا قيمة الشاة؛ لأنه امتنع عن بذل واجب، وتسبب بامتناعه في تلف الشاة (٤).

وكذلك إذا أرسل القاضي أعوانه ليطلبوا من المدعى عليه الحضور إلى مجلس القضاء فامتنع من الحضور؛ فحينئذ ينظر: فإن كان المدعي هو الذي دفع أجرة الأعوان ليحضروا الخصم بأمر القاضي، فامتنع عن الحضور يكون الخصم ضامنا أجرة الأعوان؛ لأنه قد تسبب بامتناعه هذا في إتلاف الأجرة وضياعها على المدعي (٥).


(١) انظر: الفعل الضار (ص ٨١ - ٨٢)، ضمان المتلفات (ص ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٢) انظر: المغني (١٢/ ٨٨)، مغني المحتاج (٤/ ٧٨)، الفعل الضار (ص ٨١).
(٣) المدية: الشفرة، والجمع: مُدىً ومديات.

انظر: مختار الصحاح (ص ٦١٩)، المصباح المنير (ص ٢١٦).
(٤) انظر: البهجة شرح التحفة (١/ ٣٦).
(٥) انظر: البهجة شرح التحفة (١/ ٣٦).

<<  <   >  >>