للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لتعديه في الحفر الذي أدى إلى تلف الحيوان، أما إذا كان الحفر في أرضه أو بإذن صاحب الأرض فلا ضمان عليه لعدم التعدي (١).

وقد مضى الكلام على هذا الشرط بأوسع مما هنا، كما في الفرعين الأول والثاني.

ثانياً: «أن تتحقق السببية بين الفعل المسبب والتلف، وذلك بأن يؤدي الفعل المسبب إلى التلف غالبا على جري العادة، فإذا حفر شخص حفرة صغيرة لا يموت ما يقع فيها عادة، فوقع فيها حيوان ومات فلا ضمان؛ لأن حدوث التلف إذا كان نادرا أو وقع مصادفة فإنه لا يعد سبباً» (٢).

ثالثاً: «أن لا يكون الفعل الفاصل بين الفعل المتسبب والتلف مانعا من نسبة ذلك التلف إليه، فإذا منع من نسبته إليه فإنه لا يضمن، فمن حفر حفرة في طريق فسقط فيها حيوان فتلف أو ألقت الريح فيها حيواناً فتلف، ضمن قيمة هذا الحيوان، لتعديه بالحفر وتسببه في الإتلاف، وعدم امتناع نسبته إليه حينئذ بسقوط الحيوان بفعله أو بفعل الريح.


(١) انظر: الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩)، درر الحكام (١/ ٩٤، ٢/ ٦١٦)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥، ٤٥٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ٤)، مغني المحتاج (٤/ ٨٢ - ٨٤)، المغني (١٢/ ٨٨ - ٨٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٥، ٨٣)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٧٧)، ضمان المتلفات (ص ٣٥٥).
(٢) ضمان المتلفات (ص ٣٥٦) بتصرف. وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، شرح المجلة (ص ٤٨٨)، درر الحكام (٢/ ٥٠٨)، الفروق (٤/ ٢٧)، الوجيز (١/ ٢٠٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦ - ٣١٧)، مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٣٠)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨٩).

<<  <   >  >>