للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصدا أو من غير قصد، فإنه يكون ضامنا (١).

٢ - إذا دخل شخص حانوت بقال، فزلقت رجله فسقط على إناء عسل فكسره، فإنه يضمن (٢).

٣ - إذا تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد، فحرقت لباس إنسان، لزمه ضمانه (٣).

٤ - إذا تطايرت قطعة حطب، والحطاب يكسر الحطب، فكسرت زجاج نافذة دار الجار، يكون الحطاب ضامنا (٤).

٥ - إذا أطلق شخص عيارا نارياً فأتلف مالاً لآخر، لزمه الضمان (٥).

٦ - إذا استأجر شخص إنسانا لأن يهدم له حائطا، فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصا، فتجب الدية على العامل (٦).

٧ - إذا أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه، فإنه يضمن (٧).


(١) انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
(٢) انظر: المرجعين السابقين، وشرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٧٣)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، تقرير القواعد (١/ ٣١٦).
(٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
(٥) انظر: درر الحكام (١/ ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
(٦) انظر: درر الحكام (١/ ٩٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، تقرير القواعد (١/ ٣١٦).
(٧) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).

<<  <   >  >>