للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - لو سقط من ظهر الحمال شيء، فأتلف مال أحد، لزم الحمال الضمان (١).

٩ - إذا انقلب نائم أو صغير على مال لغيره فأتلفه، فإنه يضمن (٢).

١٠ - إذا رمى سهماً إلى هدف في ملكه، فتجاوزه وأتلف شيئاً لغيره، لزمه الضمان (٣).

١١ - إذا حرق صك رجل أو دفتر حسابه، وجب عليه ضمانه (٤).

١٢ - إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو خارج طريق السيارات أو على جانب طريق واسع؛ ضمن سائق السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومال بصدمته؛ لأنه باشر الإتلاف (٥).


(١) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣).
(٢) انظر: المرجع السابق، ومجمع الضمانات (١/ ٣٤٥).
(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥).
(٤) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٤٦).
(٥) انظر: مجلة البحوث الإسلامية (٢٦/ ٥٤، ٧٦)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٣ - ١٦٤).

<<  <   >  >>