للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأول: الأدلة الدالة على أن المُتلِف إذا كان عالما فإن عليه الإثم والضمان، وإذا كان جاهلا فعليه الضمان فقط:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

وجه الدلالة: أن الله عزّ وجلّ نهى عن أكل أموال الناس بغير حق، وذلك يوجب على متلفها الإثم والضمان، ولم يفرق الشارع بين العالم وغيره في ضمان المتلفات (٢).

٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (٣).

وجه الدلالة: بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأموال محترمة، وأن إتلافها بغير حق حرام. وهذا يقتضي وجوب الضمان وحلول الإثم على متلفها، مع عدم التفريق بين العالم وغيره في وجوب ضمان المتلفات (٤).

٣ - نقل الشيخ محمود العيني (٥) إجماع العلماء على ذلك (٦).


(١) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٢) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٨١.
(٤) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٥) هو الفقيه المحدث محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدين العيني، قاضي القضاة، ولد سنة ٧٦٢ هـ بمصر اشتغل ومهر ودخل القاهرة وولي الحسبة مرارا وقضاء الحنفية، أخذ عنه الجمال يوسف المطلي والعلاء السيرامي وجبريل بن صالح البغدادي، من مؤلفاته: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، البناية شرح الهداية، شرح درر البحار، توفي سنة ٨٥٥ هـ.
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص ٢٠٧)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٧ - ٧٩٨).
(٦) البناية (١٠/ ٢١٣).

<<  <   >  >>