للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - إذا اشترى عامل المضاربة عبدا يعتق على رب المال، فإن البيع يصح ويعتق العبد، ويضمن العامل ثمنه لرب المال، سواء علم به أم جهل (١).

٩ - اتفق الفقهاء على تضمين المتطبب الجاهل، إذا عالج إنسانا أو حيوانا فأتلفه كله أو عضوا منه؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تطبّب ولا يعلم منه طبّ فهو ضامن) (٢) (٣).

١٠ - إذا وضع شخص سيارته عند رجل ادّعى أنه يعرف كيفية إصلاحها، فأفسدها لجهله بإصلاحها: وجب عليه ضمان إفساده لها.


(١) انظر: المبدع (٥/ ٢٣ - ٢٤).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (٤/ ٧١٠) برقم (٤٥٨٦)، والنسائي في سننه: كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد (٨/ ٤٢٢ - ٤٢٣) برقم (٤٨٤٥)، وابن ماجه في سننه: كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب (٤/ ١٠٣) برقم (٣٤٦٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٦)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه - أيضا - الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٢٨)، وصحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٥٧).
(٣) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ٥٦٧)، بداية المجتهد (٢/ ٥١١)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٣)، معالم السنن (٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، شرح السنة (١٠/ ٣٤١، المبدع (٥/ ١١٠)، الروض المربع (١/ ٦٢٨).

<<  <   >  >>