للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، أصحهما: أنه لا يرجع، وإلا لم تكن لهذا الرهن فائدة (١).

٢ - هل للمالك إجبار الراهن على فك الرهن؟ أما على القول بأنه يرجع ويسترد متى شاء فلا حاجة إلى ذلك، وأما على القول بأنه ليس له الرجوع؛ فإن قلنا: إنه عارية، فله إجباره على فك الرهن، وإن قلنا: إنه ضمان، فإن كان الدين حالاًّ فكذلك، وإن كان مؤجلاً فلا، كمن ضمن دينا مؤجلاً لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته (٢).

٣ - لا بد من معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته، بناء على القول بأنه ضمان، وعلى القول بأنه عارية لا يشترط شيء من ذلك (٣).

٤ - إذا حل الدين، وبيع الرهن فيه، فإن قلنا: عارية رجع المالك بقيمته، وإن قلنا: ضمان رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر (٤).

٥ - إذا تلف الرهن المستعار في يد المرتهن، فإن قلنا إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا إنه ضمان فلا شيء على الراهن ولا على المرتهن، وإن تلف في يد الراهن فعلى القولين كما لو تلف في يد المرتهن (٥).

٧ - إذا جنى العبد المرهون، فبيع في الجناية، فعلى القول بالضمان: لا شيء على الراهن، وعلى القول بالعارية: يلزم الراهن الضمان (٦).


(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٠٠)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن ابن أحمد الفكي ص ٣٧٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٠٦)، القواعد للحصني (٣/ ٢٧٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩).
(٢) انظر: المراجع السابقة في الصفحات نفسها أو فيما بعدها.
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: المراجع السابقة.
(٥) انظر: المراجع السابقة.
(٦) انظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>