للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به، قال: فبتسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليّ، ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١)) (٢).

٧ - عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (٣).

٨ - عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجني نفس على أخرى).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئاً، ولو كان أقرب قريب كابنه أو أبيه، وأن كل إنسان يتحمل خطأ نفسه.

٩ - إن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها؛ فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره (٤).


(١) سورة الأنعام، الآية [١٦٤].
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الترجل، باب في الخضاب (٤/ ٤١٧) برقم (٤٢٠٨)، وفي كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦) برقم (٤٤٩٥)، واللفظ له، والنسائي في سننه: كتاب القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٨/ ٤٢٣) برقم (٤٨٤٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦١)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٤٠٧.
(٤) المغني (١٢/ ١٣).

<<  <   >  >>