للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦ - إذا سأل سائق سيارة شرطي المرور عن جواز وقف سيارته في مكان معين، فأجابه بالإيجاب، ثم تبين عدم جواز الوقوف، وتحمل السائق غرامة مالية بسبب ذلك، فإن الضمان يجب على شرطي المرور (١).

وبعد هذه الأمثلة أسوق كلاماً للشيخ مصطفى الزرقا، ذكر فيها أحوالا ستاً، يكون فيها المتسبب أولى بالضمان من المباشر.

قال الشيخ مصطفى الزرقا: «نستنتج من استقراء الأمثلة التفصيلية السابقة من فقه المذاهب، أن المتسبب يكون أولى بتحمل مسئولية الفعل الضار من المباشر في الأحوال الست التالية:

(أ) إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب (كما في الفرع الثالث).

(ب) إذا توافر سوء القصد في المتسبب دون المباشر (كما في الفرع السادس والخامس عشر).

ويلاحظ أنه لا يشترط لمسئولية المتسبب ولا المباشر تحقق العدوان، بمعنى فعل غير مشروع، بل يكفي التعدي بمعنى التجاوز للحدود الشرعية ولو دون قصد، لكن توافر العدوان في التسبب، يجعل المتسبب أجدر بالمسئولية من المباشر.

والمقصود بتوافر سوء القصد في العمل غير المشروع، أن يكون في العادة لا يفعل، إلا لأجل أذى الغير (كدس السم في الطعام)، وليس المراد منه النية الخفية التي يصعب إثباتها.

(جـ) إذا كان التسبب من قبيل التغرير بالمباشر، وكان معذورا في اغتراره (كما في الفرع السابع والثامن والثاني عشر والسادس عشر).


(١) انظر: الفعل الضار (ص ٩٢).

<<  <   >  >>