للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا أكره رجلٌ آخر على إتلاف مال الغير، فإن الضمان يجب على المكرِه والمتلِف (١).

٣ - إذا أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر، فقتله، فإنهما يشتركان في الضمان والقود (٢).

٤ - إذا كان اثنان مع دابة، بأن كان أحدهما سائقاً، والآخر راكباً، فوطئت الدابة شيئاً فأتلفته، فإنهما يشتركان في الضمان، مع أن السائق متسبب والراكب مباشر (٣).

٥ - إذا نخس (٤) دابة شخص بأمر راكبها، فوطئت في فورها شيئاً فأتلفته، فالضمان عليهما؛ لأن سيرها في تلك الحال مضاف إليهما؛ إذ الناخس سائق، والآمر راكب (٥).

٦ - إذا حفر إنسان بئرا لإتلاف دابة شخص، فرداها في الحفرة غير الحافر، فإن الحافر المتسبب والمردي المباشر يشتركان في الضمان (٦).

٧ - لو دل الموَدع لصاً على الوديعة، فسرقها، فالضمان على الاثنين المودَع والسارق (٧).


(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
(٢) انظر: المغني (١١/ ٥٩٦)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٨).
(٤) نخس: أي طعن وغرز بعود أو غيره، يقال: نخس الدابة نخساً، إذا طعن أو غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. انظر: المصباح المنير (ص ٢١٦)، القاموس المحيط (ص ١٧١٩).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠).
(٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٧) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٧).

<<  <   >  >>