للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم (١).

٢ - قال تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (٢).

وجه الدلالة: أن المصول عليه مظلوم، فإذا انتصر لنفسه أو ماله أو عرضه بقتل الصائل فليس عليه سبيل من غرم دية الصائل أو قيمته.

نوقش: بأن غير المكلف لا ينسب إليه ظلم.

وأجيب: بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فصار الدافع مظلوما وإن لم ينسب إلى المدفوع - برفع القلم عنه - ظلم (٣).

٣ - عن عبدالله بن الزبير (٤) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من شهر سيفه ثم وضعه فهو هدر) (٥).


(١) انظر: الإشراف (٢/ ٨٣٧)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٧)، المحلى (٦/ ٤٤٤).
(٢) سورة الشورى، الآية [٤١].
(٣) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨).
(٤) هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، ولد سنة اثنتين، وقيل غير ذلك، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه وجده لأمه أبي بكر الصديق وغيرهم، وحدث عنه أخوه عروة بن الزبير وعبيدة السلماني وغيرهما، كان فارسا شجاعا، له مواقف مشهودة، بويع بالخلافة عند موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين، لكن لم يستوثق له الأمر، قتل بمكة في جمادى الآخرة سنة ٧٣ هـ.
انظر: أسد الغابة (٣/ ٢٤٢)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٦٣).
(٥) أخرجه النسائي في سننه: كتاب تحريم الدم - باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (٧/ ١٣٣ - ١٣٤) برقم (٤١٠٨)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٧٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٤٥٦): وهو كما قالا.

<<  <   >  >>