للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: معنى الحديث أن من سلّ سيفه ثم وضعه في الناس يضربهم به فدمه هدر، فلا دية ولا قصاص بقتله.

والحديث وإن كان صريحا في الآدمي إلا أنه يشمل الحيوان من باب أولى؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة الحيوان (١).

٤ - عن سعيد بن زيد (٢) - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) (٣).

٥ - عن عبدالله بن عمرو (٤)

رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:


(١) انظر: المعونة (٣/ ١٣٦٩).
(٢) هو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، أبو الأعور القرشي العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين البدريين، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، له أحاديث يسيرة، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل وعروة بن الزبير وغيرهم، توفي - رضي الله عنه - سنة ٥١، وقيل غير ذلك، ودفن بالمدينة.
انظر: الاستيعاب (٤/ ١٨٦)، حلية الأولياء (١/ ٩٥)، سير أعلام النبلاء (١/ ١٢٤).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ١٩٠) وأبو داود في سننه: كتاب السنة، باب في قتال اللصوص (٥/ ١٢٨ - ١٢٩) برقم (٤٧٧٢)، والترمذي في سننه: كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (٤/ ٢٢) برقم (١٤٢١)، والنسائي في سننه: كتاب التحريم، باب من قاتل دون دينه (٧/ ١٣٢ - ١٣٣) برقم (٤١٠٦)، وابن ماجه في سننه: كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩) برقم (٢٥٨٠)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٦٤).
(٤) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، كنيته: أبومحمد عند الأكثر، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، وعن أبي الدرداء ومعاذ وغيرهم، حدث عنه من الصحابة: أبو أمامة والمسور والسائب بن يزيد وغيرهم، توفي سنة ٦٥ هـ وقيل غير ذلك.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٨٠)، الإصابة (٤/ ١١١ - ١١٢).

<<  <   >  >>