للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(من قتل دون ماله فهو شهيد) (١).

٦ - عن أبي هريرة (٢) رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) (٣).

وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن في هذه الأحاديث جواز قتل الصائل، وأنه إن قتل ففي النار، وأن المصول عليه إن قتل فهو شهيد، وهذا يعني أن دم الصائل هدر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح دمه.

٧ - عن يعلى بن أمية (٤) - رضي الله عنه - قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة، فكان


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله (٢/ ٢٠٢) برقم (٢٤٨٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره لغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٥ - ١٢٦) برقم (١٤١).
(٢) هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر، حدث عنه خلق كثير منهم: أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأعرج، توفي سنة (٦٠ هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨)، معجم الصحابة (٢/ ١٩٤ - ١٩٥)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٨ - ٦٣٢).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٤) برقم (١٤٠).
(٤) هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، قيل: كنيته أبو خلف، وقيل: أبو خالد، وقيل: أبو صفوان، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان، وروى عنه: عطاء ومجاهد وغيرهما، استعمله أبو بكر وعمر وعثمان، قيل: مات سنة ٤٧ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٧٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٠)، الإصابة (٦/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>