للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال أحسبه قال:- (كما يقضم الفحل) (١).

٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: (لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) (٢).

وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدر عين وثنية الصائلين، والحديثان - وإن جاءا في حق الآدمي - فإنهما لا يدلان على تخصيص الحكم بالآدمي، بل إنه يشمل الحيوان الصائل.

٩ - إنه إتلاف بدفع مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياسا على قتل البالغ العاقل المكلف (٣).

نوقش: بأن المعنى في المكلف أنه قد أباح قتل نفسه بالطلب، ولا يصح من غير المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو (٢/ ١٣١) برقم (٢٢٦٥)، وكتاب الجهاد والسير، باب الأجير (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) برقم (٢٩٧٣)، وفي كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلا فوقعت ثناياه (٤/ ٢٧١) برقم (٦٨٩٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه (٣/ ١٣٠٠) برقم (١٦٧٣).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له (٤/ ٢٧٤) برقم (٦٩٠٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٩) برقم (٢١٥٨).
(٣) انظر: روؤس المسائل (ص ٥٠٦)، الإشراف (٢/ ٨٣٧)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨)، المغني (١٢/ ٥٣٠).
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢١١)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨).

<<  <   >  >>