للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب: بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان (١).

١٠ - إن البهيمة المملوكة الصائلة إذا قتلها المصول عليه فإنها لا تضمن قياسا على قتل الصيد إذا صال على محرم، فإنه لا يضمن الجزاء.

نوقش: بأن قتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى، فكان أخف حكما من المضمون في حقوق الآدميين.

وأجيب: بأنه لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافهما لشدة جوعه، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلهما للدفع عن نفسه (٢).

١١ - إن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة والدية، وانفراد ضمان البهيمة بالقيمة. فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف (٣).

١٢ - إنه قتل مباح بسبب كان من المقتول، فوجب أن يكون هدرا كالقتل بالردة والزنا (٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كما يلي:


(١) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨).
(٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).
(٣) انظر: المعونة (٣/ ١٣٦٩)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).
(٤) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).

<<  <   >  >>