للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء (١) جرحها جبار (٢)) (٣).

وجه الدلالة: دلّ الحديث أن البهيمة لو أتلفت شيئاً وليس معها صاحبها كان هدرا؛ لأن البهيمة لا قصد لها، فإذا بطل قصدها سقط حكم الصول فيها، فصار كالقاتل لها بغير صول، فوجب عليه الضمان (٤).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين (٥):

(أ) إنه ينتقض بصول الصيد على المحرم؛ لأنه يسقط به الجزاء، ولا يسقط عنه لو لم يَصُل.

(ب) إنه لما حلّ قتله بصول ولم يحل إذا لم يصل دلّ على سقوط الضمان بصوله ووجوبه إذا لم يصل.


(١) العجماء: البهيمة، سميت به لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٨٧)، القاموس المحيط (ص ١٤٦٦).
(٢) جبار: هدر وباطل، والجبار من الدم: الهدر الذي لا يضمن، ويطلق على ... البريء، فيقال: أنا منه جبار. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٦٣)، لسان العرب (٤/ ١١٣ - ١١٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار (٤/ ٢٧٦) برقم (٦٩١٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار (٣/ ١٣٣٤) برقم (١٧١٠).
(٤) انظر: رؤوس المسائل (ص ٥٠٦)، إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣ - ٨٠٤)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٧).
(٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١١٠).

<<  <   >  >>