للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المغصوب غير مضمونة؛ لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم - أي المنافع - بعقد الإجارة على خلاف القياس، لمكان الحاجة الضرورية إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامنا، بل يرتفع؛ إذ لا يمكن اعتباره مستأجرا أمينا وغاصبا ضمينا في آن واحد، لتنافي الحالتين» (١).

وأضاف بعضهم: «بأن المضمونات تملك على أصل أصحابنا، وذا يمنع وجوب الأجرة عليه» (٢).

ويمكن أن يجاب عن هذا:

بأن هذه القاعدة - «الأجر والضمان لا يجتمعان» - ضعيفة؛ وذلك لضعف ما بُنيت عليه، وهي قولهم: بأن منافع المغصوب لا تضمن؛ إذ الصحيح أن المنافع أموال بذاتها، وذلك للأمور التالية:

١ - إن الشارع الحكيم حكم بكون المنفعة مالا متقوما، عندما جعلها مقابلة بالمال في عقد الإجارة، والإجارة - كما هو معلوم - عقد على المنفعة، كما أجاز الشارع الحكيم أن تكون المنفعة مهرا في عقد النكاح، وقد جعل الله المهر من الأموال، كما في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٣).


(١) شرح القواعد (ص ٤٣١). وانظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٣٣)، المغني (٨/ ٧٨).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
(٣) سورة النساء، الآية [٢٤].

<<  <   >  >>