للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (١).

٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (٢).

٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (٣).

٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (٤).

٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٥).

ثالثا: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (٦).

٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (٧).

٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (٨).

٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (٩).

٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (١٠).


(١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
(٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).
(٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).
(٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(٦) الحاوي (٧/ ٥٠).
(٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).
(٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).
(٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).
(١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>