للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - إذا شهد بالزور على عبد فقتل بشهادته أو رجم في الحد بشهادته فإنه يلزمه الضمان (١).

١٢ - إذا حلّ رجل رباط سفينة فغرقت بالحلّ ضمن (٢).

١٣ - إذا بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فتلف به شيء، أو سقط على شيء فأتلفه، ضمنه (٣).

١٤ - لو أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر، ضمنه مالك السيارة؛ لأنه متعد في هذا الوقوف، متسبب للضرر به (٤).

١٥ - لو خالف أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير، فانطلق ذات الشمال، أو تحدد السرعة بقدر معين في شوارع المدينة أو خارجها، فزاد على السرعة المحددة، وترتبت على ذلك أضرار، فإنه يضمنها؛ لأن الارتفاق بالمرور في الشوارع مباح مقيد بشرط السلامة، وهي باتباع نظام المرور، فإذا خالفه وأحدثت المخالفة ضررا كان مسئولا عنه، مطلوبا منه تعويضه (٥).

١٦ - إذا تأخر المدين في الوفاء بالدين، ونشأ عن هذا التأخير ضرر مالي على صاحب الدين، ضمن المدين هذا الضرر (٦).


(١) انظر: الفروق (١/ ٢٠٦)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٦، ٢٦٨).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٥).
(٣) انظر: المغني (١٢/ ٩٤).
(٤) نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٥). وانظر: مجلة البحوث الإسلامية (٢٦/ ٥٤).
(٥) نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٥). وانظر: مجلة البحوث الإسلامية (٢٦/ ٦٤، ٧٧).
(٦) ضمان العدوان (ص ١٤٥).

<<  <   >  >>