للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها، فإن الضمان يترتب على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر (١).

٤ - إذا دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له، فوقعت عليه فجرحته، كان الضمان على الدافع (٢).

٥ - إذا دلّ محرم حلالا على صيد، فقتله، وجب الجزاء على الدال (٣).

٦ - إذا أكره شخص على إتلاف مال الغير، فقيل: إن الضمان يجب على المكرِه (٤).

٧ - إذا قدَّم شخص لآخر طعاما مسموما عالما به، فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم، وعليه القصاص والدية (٥).

٨ - إذا استأجره لحمل طعام معين على دابة، وسلمه زائداً، فحمله المؤجر جاهلا بالحال، بأن قال له: عشرة، فكان أحد عشر، فتلفت الدابة، ضمنها المستأجر، لأجلتغريره به (٦).

٩ - إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب (٧).


(١) انظر: درر الحكام (١/ ٩٢)، الفروق (٢/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٣)، المغني (١٢/ ١٠٠)، تقرير القواعد (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٢)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٨).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٦)، شرح المجلة (ص ٥٩)، شرح القواعد (ص ٤٤٨).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٦)، المنثور (١/ ١٣٤).
(٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢).
(٥) انظر: الفروق (٢/ ٢٠٨)، تقرير القواعد (٢/ ٥٩٩).
(٦) انظر: المنثور (١/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢).
(٧) انظر: المرجعين السابقين.

<<  <   >  >>