السَّلَام قتلاي وقتلى مُعَاوِيَة فِي الْجنَّة رَوَاهُ الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة مُعَاوِيَة من النبلاء وجعفر وَيزِيد من رجال مُسلم وَزيد من رجال النَّسَائِيّ قَالَ فِي الكاشف صَدُوق وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمِيزَان وَفِيه عَن ابْن معِين لَا بَأْس بِهِ وَلم يُورد فِيهِ جرحا الا قَول ابْن حبَان انه يغرب وَلَيْسَ ذَلِك بِجرح وَقَالَ فِيهِ انه صَدُوق مَشْهُور عَابِد وَإِن ابْن عمار قَالَ مَا رَأَيْت فِي الْفضل مثله وَمثل الْمعَافي وقاسم الْجرْمِي رَحِمهم الله تَعَالَى
وَهَذَا من أحسن مَا فِي الْبَاب وانما أَخَّرته لانه مَوْقُوف وَمَعَ ذَلِك فَلهُ قُوَّة الْمَرْفُوع وَالله أعلم بِصِحَّة ذَلِك عَنهُ وَمِنْه أَحَادِيث النَّهْي عَن مدافعة أهل التَّأْوِيل وَمِنْهَا اعْتِقَادهم أَن هَذِه الادلة أخص وَأَن ادلة الْمُعْتَزلَة والشيعة عَامَّة وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَوضِع النزاع كَمَا سَيَأْتِي فِي ادلة الْمُعْتَزلَة فَيَنْبَغِي تَحْرِير النّظر فِيهِ لَان الْخَاص مقدم على الْعَام وَمِنْهَا عدم تَرْجِيح عدم التفسيق بالمرجحات الْمُتَقَدّمَة لعدم التَّكْفِير الحكم فِيهَا مُتَقَارب وان كَانَ التَّكْفِير أخطر
وَقد نَص أَبُو ذَر رَضِي الله عَنهُ على رِوَايَة ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيثه الْمُتَقَدّم فَقَالَ من قَالَ لاخيه كَافِر أَو قَالَ عَدو الله وَلَيْسَ كَذَلِك الا حَار عَلَيْهِ مُتَّفق على صِحَّته كَمَا مضى
وَأما الشِّيعَة والمعتزلة فاحتجوا على قَوْلهم بانواع من السّمع كَثِيرَة مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله} وَأهل التَّأْوِيل من الْبُغَاة داخلون فِي هَذِه الْآيَة وان كَانَ سَبَب النُّزُول فِي المصرحين فِيمَا أَحسب فالآية عَامَّة عِنْد الشِّيعَة والمعتزلة أَو عِنْد أَكْثَرهم وَمِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة موفوعا فِي الْفِتَن ليَأْتِيَن على النَّاس زمَان لَا يدْرِي الْقَاتِل فيمَ قتل وَلَا يدْرِي الْمَقْتُول فِي أَي شَيْء قتل قيل وَكَيف ذَاك قَالَ الْهَرج الْقَاتِل والمقتول فِي النَّار أخرجه مُسلم وَعَن عبد الله بن عَمْرو موفوعا سَتَكُون فتْنَة تستنظف الْعَرَب قتلاها فِي النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَمِنْهَا حَدِيث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قَالُوا يَا رَسُول الله هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ انه كَانَ حَرِيصًا على قتل صَاحبه رَوَاهُ خَ وم ود وس من حَدِيث أبي بكرَة وس من حَدِيث أبي