٢٣ - عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه قَالَ سَأَلت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ عَن الْإِزَار فَقَالَ على الْخَبِير سَقَطت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إزارة الْمُسلم إِلَى نصف السَّاق وَلَا حرج أَو لَا جنَاح فِيمَا بَينه وَبَين الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّار من جر إزَاره لم ينظر الله إِلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
٢٤ - عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرجل يلبس لبسة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة تلبس لبسة الرجل أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
٢٥ - عَن أبي بكر بن نَافِع عَن أَبِيه عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أَنَّهَا أخْبرته أَن أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَت لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسمل حِين ذكر الْإِزَار فالمرأة يَا رَسُول الله قَالَ ترخي شبْرًا قَالَت أم سَلمَة إِذن ينْكَشف عَنْهَا قَالَ فذراع لَا تزيد عَلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
السَّادِس وَالْعشْرُونَ
٢٦ - عَن أبي رمثة قَالَ انْطَلَقت مَعَ أبي نَحْو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا هُوَ ذُو وفرة بهَا ردع حناء وَعَلِيهِ بردَان أخضران